____________________
ولا يخفي أن ظاهر الروايات يعطي الوجوب لأن أخذ الشعر إذا كان منهيا كما في النصوص يكون تركه واجبا ولازما، ولكن بإزائها ما يدل على الجواز صريحا، والجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات الآمرة بالتوفير على الاستحباب وهو صحيح علي بن جعفر، قال:
(سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس) (1).
والرواية صحيحة سندا كما عبر عنها في الجواهر بالصحيحة لأن طريق الوسائل إلى الشيخ صحيح وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح فلا مجال للتأمل في صحة السند.
ومقتضاها جواز أخذ الشعر إلى أن يحرم وإن كان احرامه في الثامن من شهر ذي الحجة، فالعبرة بالاحرام لا بالزمان هذا مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب لأن هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به، ولو كان واجبا لظهر وبان مع أنه لم يقل به أحد إلا الشاذ النادر.
وبنفس البيان تحمل بقية الأمور المذكورة كقص الأظفار والأخذ من الشارب على الاستحباب إذا لا رواية تدل على الاستحباب وإنما الروايات اشتملت على الأمر بها وتحمل على الاستحباب لأجل ما ذكر.
الرابعة: هل يجب عليه اهراق الدم بالحلق بناءا على وجوب التوفير كما عن المفيد أم لا؟.
ربما يقال بوجوب الدم لصحيح جميل قال: (سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما
(سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس) (1).
والرواية صحيحة سندا كما عبر عنها في الجواهر بالصحيحة لأن طريق الوسائل إلى الشيخ صحيح وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح فلا مجال للتأمل في صحة السند.
ومقتضاها جواز أخذ الشعر إلى أن يحرم وإن كان احرامه في الثامن من شهر ذي الحجة، فالعبرة بالاحرام لا بالزمان هذا مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب لأن هذا الحكم مما يكثر الابتلاء به، ولو كان واجبا لظهر وبان مع أنه لم يقل به أحد إلا الشاذ النادر.
وبنفس البيان تحمل بقية الأمور المذكورة كقص الأظفار والأخذ من الشارب على الاستحباب إذا لا رواية تدل على الاستحباب وإنما الروايات اشتملت على الأمر بها وتحمل على الاستحباب لأجل ما ذكر.
الرابعة: هل يجب عليه اهراق الدم بالحلق بناءا على وجوب التوفير كما عن المفيد أم لا؟.
ربما يقال بوجوب الدم لصحيح جميل قال: (سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما