____________________
الحكم لا اجماع وعلى خلافه وعلى فرض الفساد فقد أثم بترك الاحرام بالمرور على الميقات ولا يجب القضاء.
ثم إن هنا رواية وهي ما رواه عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله، قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه إن شاء، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل) (1) ولا يخفى أنه لا محصل لقوله: (فليبن) أو (فليبين) ويمكن أن يكون (فليلبي) ووقع فيه التصحيف، وعلى كل تقدير المراد من هذه الجملة صحة الاحرام بقرينة قوله: (فإن ذلك يجزيه).
ففي الرواية جهتان:
الأولى: إن مقتضى الرواية أن الجاهل لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان الرجوع أفضل، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا في العامد.
الثانية مقتضى المفهوم منها أن العالم العامد لا يجزيه الاحرام من مكانه ويفسد احرامه فتكون مقيدة لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم وفيه: أولا إن مورد الرواية غير معمول به لأن مقتضاها الاحرام من مكانه وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات ولم يقل به أحد.
وثانيا: إن الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن العلوي فإنه لم يرد فيه أي توثيق ومدح ولم يذكر في كتب الرجال.
ثم إن هنا رواية وهي ما رواه عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله، قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه إن شاء، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل) (1) ولا يخفى أنه لا محصل لقوله: (فليبن) أو (فليبين) ويمكن أن يكون (فليلبي) ووقع فيه التصحيف، وعلى كل تقدير المراد من هذه الجملة صحة الاحرام بقرينة قوله: (فإن ذلك يجزيه).
ففي الرواية جهتان:
الأولى: إن مقتضى الرواية أن الجاهل لا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان الرجوع أفضل، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا في العامد.
الثانية مقتضى المفهوم منها أن العالم العامد لا يجزيه الاحرام من مكانه ويفسد احرامه فتكون مقيدة لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم وفيه: أولا إن مورد الرواية غير معمول به لأن مقتضاها الاحرام من مكانه وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات ولم يقل به أحد.
وثانيا: إن الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن العلوي فإنه لم يرد فيه أي توثيق ومدح ولم يذكر في كتب الرجال.