____________________
أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة) (1).
ثانيهما: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب (2) وليس فيها ذكر للغسل فهي على الرواية الأولى تنفعنا لا على الثانية.
هذا كله مضافا إلى اطلاقات ما دل على مشروعية غسل الاحرام ورجحانه فإنها تكفي في الحكم بجواز التقديم اختيارا ولو مع عدم خوف الاعواز، وقد ذكرنا في محله أن المطلق لا يحمل على المقيد في باب المستحبات وإنما يحمل عليه في الواجبات للتنافي وعدم امكان وجوب كل منهما، ولكن المستحب حيث يجوز تركه اختيارا فلا موجب لحمل المطلق على المقيد وإنما يكون المقيد الأفضل الافراد وتمام الكلام وتحقيقه في محله.
بل المستفاد من هذه المطلقات استحباب الغسل وجواز تقديمه في أي بلد شاء ولا يلزم اتيانه في المدينة، فلو اغتسل في بغداد وذهب مع الطائرة إلى المدينة وأحرم من مسجد الشجرة أجزء وكفى، فإن المقصود تحقق الاحرام في حال الغسل وأن يكون مغتسلا عند الاحرام وإن اغتسل في بلد آخر غير المدينة بعيدا كان أو قريبا.
وأما صحيح هشام فلا يدل على عدم جواز الغسل في غير المدينة المنورة بل يدل على الجواز وذلك لأن تقديم الغسل إذا كان غير مشروع فخوف الاعواز لا يجعل غير المشروع مشروعا إلا تعبدا والمستفاد من التعليل الوارد فيه أن المدار بصدور الاحرام مع الغسل سواء اغتسل في ذي الحليفة أو في المدينة أو في بلد آخر.
ثانيهما: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب (2) وليس فيها ذكر للغسل فهي على الرواية الأولى تنفعنا لا على الثانية.
هذا كله مضافا إلى اطلاقات ما دل على مشروعية غسل الاحرام ورجحانه فإنها تكفي في الحكم بجواز التقديم اختيارا ولو مع عدم خوف الاعواز، وقد ذكرنا في محله أن المطلق لا يحمل على المقيد في باب المستحبات وإنما يحمل عليه في الواجبات للتنافي وعدم امكان وجوب كل منهما، ولكن المستحب حيث يجوز تركه اختيارا فلا موجب لحمل المطلق على المقيد وإنما يكون المقيد الأفضل الافراد وتمام الكلام وتحقيقه في محله.
بل المستفاد من هذه المطلقات استحباب الغسل وجواز تقديمه في أي بلد شاء ولا يلزم اتيانه في المدينة، فلو اغتسل في بغداد وذهب مع الطائرة إلى المدينة وأحرم من مسجد الشجرة أجزء وكفى، فإن المقصود تحقق الاحرام في حال الغسل وأن يكون مغتسلا عند الاحرام وإن اغتسل في بلد آخر غير المدينة بعيدا كان أو قريبا.
وأما صحيح هشام فلا يدل على عدم جواز الغسل في غير المدينة المنورة بل يدل على الجواز وذلك لأن تقديم الغسل إذا كان غير مشروع فخوف الاعواز لا يجعل غير المشروع مشروعا إلا تعبدا والمستفاد من التعليل الوارد فيه أن المدار بصدور الاحرام مع الغسل سواء اغتسل في ذي الحليفة أو في المدينة أو في بلد آخر.