____________________
عامدا ولم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكن من العود إليها بطل احرامه لأنه ترك الوظيفة اختيارا فيفسد حجه نظير ترك التكبيرة للصلاة فيجب عليه قضائه إذا كان مستطيعا وإن لم يكن مستطيعا فلا يجب.
فيقع الكلام في جهات:
الأولى: ما إذا ترك الاحرام من الميقات عمدا وكان أمامه ميقات آخر وفرضنا أنه لا يتمكن من العود إلى الميقات الذي تجاوز عنه.
فإن قلنا بمقالة المصنف في المسألة السابقة من جواز الاحرام من الميقات الثاني للواقع أمامه ولو مع التمكن من العود إلى الميقات الأول، فلا ريب في الاجتزاء في المقام لأن المفروض عدم لزوم العود إلى الميقات
فيقع الكلام في جهات:
الأولى: ما إذا ترك الاحرام من الميقات عمدا وكان أمامه ميقات آخر وفرضنا أنه لا يتمكن من العود إلى الميقات الذي تجاوز عنه.
فإن قلنا بمقالة المصنف في المسألة السابقة من جواز الاحرام من الميقات الثاني للواقع أمامه ولو مع التمكن من العود إلى الميقات الأول، فلا ريب في الاجتزاء في المقام لأن المفروض عدم لزوم العود إلى الميقات