____________________
وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره فحال الاحرام حال الطواف من الوجوب عليه بنفسه أولا ثم الإطافة به ثم الطواف عنه واستدل هذا القائل بمرسل جميل (في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه رجل) (1) وذكره في الوسائل في أبواب الاحرام (2) أيضا لكن قال فيه (حتى أتى الموقف) وذكر (الوقت) بعنوان النسخة ومقتضى اطلاقه عدم وجوب العود إلى الميقات بعد الإفاقة والبرء وإن كان متمكنا والاكتفاء بالنيابة عنه، ولكن المصنف ذكر أن العمل به مشكل لارسال الخبر وعدم الجابر، مضافا إلى أنه استظهر منه أن المراد به أن يحرمه رجل ويلقنه ويجنبه عن محرمات الاحرام لا أنه ينوب عنه في الاحرام.
ولا يخفي أن ما استظهره من المرسل بعيد جدا فإن الظاهر منه هو النيابة عنه ولو كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل والعمدة ضعف الخبر بالارسال مضافا إلى اضطراب متنه فإن المروي عن الكافي (حتى أتى الوقت) (3) وكذلك رواه في الوسائل عن التهذيب في أبواب المواقيت، ولذا ذكر في عنوان الباب (أو أغمي عليه في الميقات) وذكره في أبواب الاحرام (حتى أتى الموقف) كذا في الأصل وذكر (الوقت) بعنوان النسخة وفي التهذيب المطبوع حديثا (4)
ولا يخفي أن ما استظهره من المرسل بعيد جدا فإن الظاهر منه هو النيابة عنه ولو كان الخبر صحيح السند لصح ما ذكره هذا القائل والعمدة ضعف الخبر بالارسال مضافا إلى اضطراب متنه فإن المروي عن الكافي (حتى أتى الوقت) (3) وكذلك رواه في الوسائل عن التهذيب في أبواب المواقيت، ولذا ذكر في عنوان الباب (أو أغمي عليه في الميقات) وذكره في أبواب الاحرام (حتى أتى الموقف) كذا في الأصل وذكر (الوقت) بعنوان النسخة وفي التهذيب المطبوع حديثا (4)