____________________
موثق إسحاق بن عمار قال: (سئلت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (هلال شعبان) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن (فيكون لرجب فضلا وهو الذي نوى) (1) والرواية واضحة الدلالة والسند معتبر وعبر عنها في المتن بالصحيحة عن أبي عبد الله (ع) تبعا لصاحب الجواهر إلا أن الرواية عن أبي إبراهيم (ع) وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح وإنما هي موثقة لأن إسحاق بن عمار فطحي ثقة.
نعم على سلكناه من اطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس باطلاق الصحيحة على الموثقة.
(1) وهل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدى إلى عمرة غير رجب
نعم على سلكناه من اطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس باطلاق الصحيحة على الموثقة.
(1) وهل يختص الحكم بعمرة رجب أو يتعدى إلى عمرة غير رجب