كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
فلا يجب الاحرام، نعم في بعض الأخبار وجوب الاحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكة لكن قد يدعى الاجماع على عدم وجوبه، وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.
____________________
المتقدمة (1) الدالة على توقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) المواقيت الخاصة وأنه لا يجوز تجاوزها إلا وهو محرم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك وأما التجاوز والتأخير عن المحاذي فقد ذكر أن الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات.
ولا يخفي: أن الاحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاصة مذكورة في النص مما يمكن الالتزام بوجوبه لظهور قوله: في صحيح ابن سنان (فليحرم منها) (2) في الوجوب وأما بالنسبة إلى محاذاة سائر المواقيت فلا نلتزم بالوجوب بها لقصور النص، وأقصى ما يمكن الالتزام به في محاذاة سائر المواقيت إنما هو الجواز لأنه القدر المتيقن من اتفاق الأصحاب على الاحرام من المحاذي فاحتياط المصنف بالنسبة إلى المحاذاة في محله بعد الفراغ عن جواز الاحرام من المحاذي.
ثم إنه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليها مع الامكان لظهور وروايات التوقيت في الوجوب التعييني وبيان الوظيفة فلا بد من الرجوع

(1) الوسائل: باب 2 من المواقيت.
(2) الوسائل: باب 7 من المواقيت ح 2.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 422 425 427 ... » »»
الفهرست