____________________
الأول نذر الاحرام قبل الميقات.
المعروف والمشهور انعقاد نذره ووجوب الاحرام من ذلك الموضع وذهب جماعة إلى المنع بدعوى أنه نذر غير مشروع وممن صرح بالمنع ابن إدريس ونسبه إلى جماعة كالسيد وابن أبي عقيل والصدوق والشيخ في الخلاف ولكن العلامة خطأه في نقله.
وكيف كان: فالصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص منها: ما رواه الشيخ في الصحيح باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن الحلبي (علي) قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال) (1) ودلالته واضحة على انعقاد النذر وصحته ووجوب الوفاء وأما السند فالمعروف صحته. ولكن صاحب المنتفي ناقش في صحة الخبر تارة بجهل الراوي لترديده بين (الحلبي) و (علي) - أي علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب - فإن المذكور في نسخ التهذيب
المعروف والمشهور انعقاد نذره ووجوب الاحرام من ذلك الموضع وذهب جماعة إلى المنع بدعوى أنه نذر غير مشروع وممن صرح بالمنع ابن إدريس ونسبه إلى جماعة كالسيد وابن أبي عقيل والصدوق والشيخ في الخلاف ولكن العلامة خطأه في نقله.
وكيف كان: فالصحيح ما ذهب إليه المشهور للنصوص منها: ما رواه الشيخ في الصحيح باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن الحلبي (علي) قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال) (1) ودلالته واضحة على انعقاد النذر وصحته ووجوب الوفاء وأما السند فالمعروف صحته. ولكن صاحب المنتفي ناقش في صحة الخبر تارة بجهل الراوي لترديده بين (الحلبي) و (علي) - أي علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب - فإن المذكور في نسخ التهذيب