____________________
حيث أن لكل شهر عمرة، والمفروض أنه لو أخر الاحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر؟ والأظهر عدم الاختصاص لاطلاق صحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) (يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) (1) ولا مانع من العمل بها لعدم ثبوت الاعراض عنها، على أن الاعراض غير ضائر بعد صحة السند وظهور الدلالة وذكر صاحب الجواهر (2) إن التعليل في موثقة إسحاق المتقدمة يوجب التخصيص بعمرة رجب لأن الظاهر من التعليل أنه إنما جاز التقديم لأجل أن عمرة شهر رجب لها فضل على عمرة شعبان وأما عمرة سائر الشهور فليست إحداها أفضل من الأخرى فإن عمرة ربيع ليست بأفضل من عمرة جمادي وهكذا، بل هي متساوية في الفضل.
وفيه: أن الموثقة غير مختصة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب بل تعم كل مورد يفوت منه الفضل وذلك لا يختص بشهر رجب لأن عمرة كل شهر لها فضل، والمفروض أنه لو أخر الاحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر، فالتقديم قد يكون لدرك الفضل.
وفيه: أن الموثقة غير مختصة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب بل تعم كل مورد يفوت منه الفضل وذلك لا يختص بشهر رجب لأن عمرة كل شهر لها فضل، والمفروض أنه لو أخر الاحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر، فالتقديم قد يكون لدرك الفضل.