____________________
(1) وهل يشترط في جواز التقديم ضيق الوقت بمعنى: أنه يعتبر إيقاع الاحرام في آخر الوقت من الشهر، أو يجوز الاحرام قبل الضيق ولو في أواسط شهر رجب إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات؟
وجهان:
والظاهر هو الثاني كما في المتن لاطلاق الموثقة من هذه الجهة والمستفاد منها أن الميزان في جواز الاحرام قبل الميقات إنما هو بخوف فوت شهر رجب ودخول شهر شعبان وهو غير محرم سواء أخر الاحرام إلى أن يضيق الوقت أم أحرم قبل الضيق، بل لا يبعد أن يكون التقديم أولى لأن زمان احرامه أطول فتكون عبادته أكثر.
ولكن المصنف علل الأولوية بقوله: حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب. ومراده (والله العالم) أنه لو أحرم من هذا المكان ولم يذهب إلى الميقات يدرك جميع أعمال العمرة في رجب بخلاف ما لو أخر الاحرام إلى الميقات فإنه لا يدرك من رجب إلا الاحرام فيه.
ويمكن أن يكون مراده باعتبار الطريق من أنه لو أحرم من هذا المكان فيسلك طريقا لا يقضي إلى الميقات لكونه أقرب إلى مكة فيدرك جميع الأعمال في رجب بخلاف ما لو ذهب إلى الميقات فإنه يتأخر هناك ويفوت عنه رجب فالتقديم والتأخير بلحاظ المكان لا باعتبار سعة الوقت.
وجهان:
والظاهر هو الثاني كما في المتن لاطلاق الموثقة من هذه الجهة والمستفاد منها أن الميزان في جواز الاحرام قبل الميقات إنما هو بخوف فوت شهر رجب ودخول شهر شعبان وهو غير محرم سواء أخر الاحرام إلى أن يضيق الوقت أم أحرم قبل الضيق، بل لا يبعد أن يكون التقديم أولى لأن زمان احرامه أطول فتكون عبادته أكثر.
ولكن المصنف علل الأولوية بقوله: حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضا في رجب. ومراده (والله العالم) أنه لو أحرم من هذا المكان ولم يذهب إلى الميقات يدرك جميع أعمال العمرة في رجب بخلاف ما لو أخر الاحرام إلى الميقات فإنه لا يدرك من رجب إلا الاحرام فيه.
ويمكن أن يكون مراده باعتبار الطريق من أنه لو أحرم من هذا المكان فيسلك طريقا لا يقضي إلى الميقات لكونه أقرب إلى مكة فيدرك جميع الأعمال في رجب بخلاف ما لو ذهب إلى الميقات فإنه يتأخر هناك ويفوت عنه رجب فالتقديم والتأخير بلحاظ المكان لا باعتبار سعة الوقت.