نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا (2).
____________________
(1) لاطلاق للروايات وترك الاستفصال فيها، غاية الأمر لو كان الاحرام لعمرة التمتع لا بد من وقوع النذر في أشهر الحج وإلا فلا يصح الاحرام لا من جهة وقوعه قبل الميقات بل من جهة وقوعه قبل أشهر الحج، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني لا الزماني (2) أما في فرض النسيان فالأمر واضح لعدم العصيان وعدم المبغوضية، فلا مانع من اتصاف احرامه بالصحة.
وأما في فرض العمد فربما يقال: كما قيل: بأنه لا يصح احرامه لأن هذا العمل مفوت للواجب فيكون مبغوضا فلا يقع عبادة.
وفيه: أن النذر إنما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به كما إذا نذر أن يصلي جماعة أو يصلي في المسجد الفلاني ونحو ذلك فإنه يجب عليه الاتيان بتلك الخصوصية وفاءا للنذر، إلا أنه هذا الوجوب إنما نشأ من فعل المكلف ونذره فهو تكليف أخر غير الوجوب الثابت لذات العمل والمأمور به إنما هو الطبيعي الجامع بين الافراد، والنذر لا يوجب تقييدا ولا تغييرا في المأمور به الأول بحيث لو أتي بغير المنذور كان
وأما في فرض العمد فربما يقال: كما قيل: بأنه لا يصح احرامه لأن هذا العمل مفوت للواجب فيكون مبغوضا فلا يقع عبادة.
وفيه: أن النذر إنما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به كما إذا نذر أن يصلي جماعة أو يصلي في المسجد الفلاني ونحو ذلك فإنه يجب عليه الاتيان بتلك الخصوصية وفاءا للنذر، إلا أنه هذا الوجوب إنما نشأ من فعل المكلف ونذره فهو تكليف أخر غير الوجوب الثابت لذات العمل والمأمور به إنما هو الطبيعي الجامع بين الافراد، والنذر لا يوجب تقييدا ولا تغييرا في المأمور به الأول بحيث لو أتي بغير المنذور كان