____________________
حماد بن عيسى لا يروي عن عبيد الله الحلبي.
وأما ما ذكر من أن إرادة عمران الحلبي عند اطلاق الحلبي بعيدة، فغير تام إذ قد يطلق الحلبي ويراد به عمران والحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى كثيرا.
ثم إنه لو سلمنا أن الثابت في النسخة (علي) بدل (الحلبي) فليس المراد به علي بن أبي حمزة البطائني بل المراد إما علي بن يقطين أو علي بن المغيرة نعم حماد بن عيسى يروي عن علي البطائني وأما حماد بن عثمان فلا يروي عنه.
والحاصل: لا ينبغي الريب في صحة السند.
ومنها: خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: (كتبت إلى أبي عبد لله (ع) أسئلة عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة) (1) ولكنه ضعيف بعلي بن أبي حمزة، ولعل ذكر (علي) في هذه الرواية أوجب الاشتباه في ذكره في الخبر السابق.
ومنها: موثقة أبي بصير قال: (سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم) (2) وتكفينا هاتان الروايتان المعتبرتان في الحكم المذكور ولا وجه للمناقشة فيه بعد وضوح الدلالة وصحة السند.
إنما وقع الكلام في تطبيق الروايات على القاعدة المعروفة، وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر وأن النذر، لا ينعقد إلا إذا كان متعلقة
وأما ما ذكر من أن إرادة عمران الحلبي عند اطلاق الحلبي بعيدة، فغير تام إذ قد يطلق الحلبي ويراد به عمران والحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى كثيرا.
ثم إنه لو سلمنا أن الثابت في النسخة (علي) بدل (الحلبي) فليس المراد به علي بن أبي حمزة البطائني بل المراد إما علي بن يقطين أو علي بن المغيرة نعم حماد بن عيسى يروي عن علي البطائني وأما حماد بن عثمان فلا يروي عنه.
والحاصل: لا ينبغي الريب في صحة السند.
ومنها: خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: (كتبت إلى أبي عبد لله (ع) أسئلة عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة) (1) ولكنه ضعيف بعلي بن أبي حمزة، ولعل ذكر (علي) في هذه الرواية أوجب الاشتباه في ذكره في الخبر السابق.
ومنها: موثقة أبي بصير قال: (سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم) (2) وتكفينا هاتان الروايتان المعتبرتان في الحكم المذكور ولا وجه للمناقشة فيه بعد وضوح الدلالة وصحة السند.
إنما وقع الكلام في تطبيق الروايات على القاعدة المعروفة، وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر وأن النذر، لا ينعقد إلا إذا كان متعلقة