____________________
وأما ميقات حج القران والافراد، فإن كان خارجا من مكة وكان منزله قبل الميقات فميقاته أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيه بناءا على الاكتفاء بالمحاذاة وأما إذا كان منزله بعد الميقات فميقاته دويرة أهله وليس عليه الرجوع إلى الميقات.
وأما ميقات حج القران والافراد لمن كان منزله في مكة فذكر المصنف أنه يحرم من مكة كما عليه المشهور، ولكن الصحيح أن ميقاتهم الجعرانة ويحرمون منها كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة أبي الفضل (1) وقد ذكرنا أن دويرة أهله لا تشمل من كان منزله في مكة. ثم ذكر المصنف (ره) أن ميقات العمرة - لمن كان منزله في مكة - أدنى الحل سواء كانت عمرته العمرة المفردة المستقلة أو التي يؤتى بها بعد حج القران أو الافراد، وأما إذا لم يكن في مكة فميقات عمرته سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة التمتع أحد المواقيت الخمسة.
ولا يخفي عليك أنه هذا الكلام لا يخلو من المسامحة إذ ليس كل من كان خارج مكة يجب عليه الاحرام من المواقيت حتى من كان منزله بعد الميقات فإن احرام هذا من منزله، والاحرام من المواقيت يختص بمن كان منزله قبل الميقات وكان الميقات وسطا بين وبين مكة.
ثم إن ما ذكره لا يتم على اطلاقه بناءا على مختاره من الاكتفاء
وأما ميقات حج القران والافراد لمن كان منزله في مكة فذكر المصنف أنه يحرم من مكة كما عليه المشهور، ولكن الصحيح أن ميقاتهم الجعرانة ويحرمون منها كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة أبي الفضل (1) وقد ذكرنا أن دويرة أهله لا تشمل من كان منزله في مكة. ثم ذكر المصنف (ره) أن ميقات العمرة - لمن كان منزله في مكة - أدنى الحل سواء كانت عمرته العمرة المفردة المستقلة أو التي يؤتى بها بعد حج القران أو الافراد، وأما إذا لم يكن في مكة فميقات عمرته سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة التمتع أحد المواقيت الخمسة.
ولا يخفي عليك أنه هذا الكلام لا يخلو من المسامحة إذ ليس كل من كان خارج مكة يجب عليه الاحرام من المواقيت حتى من كان منزله بعد الميقات فإن احرام هذا من منزله، والاحرام من المواقيت يختص بمن كان منزله قبل الميقات وكان الميقات وسطا بين وبين مكة.
ثم إن ما ذكره لا يتم على اطلاقه بناءا على مختاره من الاكتفاء