____________________
(1) لخص المصنف (ره) في هذه المسألة ما ذكره في المسائل المتقدمة من مبحث المواقيت: - فنقول: إن مكة ميقات لحج التمتع للنائي سواء كان واجبا أو ندبا وأما عمرة التمتع للنائي فميقاتها أحد المواقيت الخمسة أو محاذيها بناء على الالتزام بكفاية المحاذي وقد تقدم الاشكال فيه.
وأما من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ودويرة أهله وليس عليه الرجوع إلى الميقات.
وأما من كان من أهل مكة المكرمة فإن أراد اتيان حج التمتع كما إذا أتي به استحبابا أو نذرا أو إجازة أو غير ذلك مما يصح التمتع منه فقد ذكر المصنف أن ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة مخيرا بينها لجملة من الأخبار (1).
ولكن قد ذكرنا آنفا أن الصحيح هو التخيير له بين الاحرام من أحد المواقيت الخمسة ومن أدني الحل (2) لأنه مقتضى الجمع بين الأدلة.
وأما النائي الذي لا يمر بالميقات لا بالمحاذي - بناءا على امكان ذلك - فعليه أن يرجع إلى الميقات فإن لم يتمكن من ذلك فسيأتي حكمه (إن شاء الله تعالى).
وأما من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ودويرة أهله وليس عليه الرجوع إلى الميقات.
وأما من كان من أهل مكة المكرمة فإن أراد اتيان حج التمتع كما إذا أتي به استحبابا أو نذرا أو إجازة أو غير ذلك مما يصح التمتع منه فقد ذكر المصنف أن ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة مخيرا بينها لجملة من الأخبار (1).
ولكن قد ذكرنا آنفا أن الصحيح هو التخيير له بين الاحرام من أحد المواقيت الخمسة ومن أدني الحل (2) لأنه مقتضى الجمع بين الأدلة.
وأما النائي الذي لا يمر بالميقات لا بالمحاذي - بناءا على امكان ذلك - فعليه أن يرجع إلى الميقات فإن لم يتمكن من ذلك فسيأتي حكمه (إن شاء الله تعالى).