____________________
الثانية: ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (1). ودلالتهما على كفاية المحاذاة في الجملة واضحة.
وقد يقال: بأنه يعارضهما مرسل الكليني حيث قال: وفي رواية أخرى (يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء) (2).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم (عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (3).
وأجيب: بضعفهما سندا وهجرهما عند الأصحاب.
ولكن قد عرفت أن خبر إبراهيم معتبر لأن جعفر بن محمد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه ثقة لأنه من رجال كامل الزيارة.
والصحيح أن يقال: أنه لا معارضة في البين لأن مفاد خبر إبراهيم ابن الحميد هو المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرها، وأما إذا أحرم من المحاذاة رأسا فلا يشمله المنع.
وبالجملة لا ينبغي الريب في دلالة صحيحة ابن سنان على كفاية المحاذاة في الجملة ولا معارض في البين.
وقد يقال: بأنه يعارضهما مرسل الكليني حيث قال: وفي رواية أخرى (يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء) (2).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم (عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (3).
وأجيب: بضعفهما سندا وهجرهما عند الأصحاب.
ولكن قد عرفت أن خبر إبراهيم معتبر لأن جعفر بن محمد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه ثقة لأنه من رجال كامل الزيارة.
والصحيح أن يقال: أنه لا معارضة في البين لأن مفاد خبر إبراهيم ابن الحميد هو المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرها، وأما إذا أحرم من المحاذاة رأسا فلا يشمله المنع.
وبالجملة لا ينبغي الريب في دلالة صحيحة ابن سنان على كفاية المحاذاة في الجملة ولا معارض في البين.