____________________
فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة) (1) الشاملة للحاج من غيره أيضا وضعفها سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة فالجمع بين موثقة إسحاق بن عمار والمرسلة يقتضي الاجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم، ولا يعارضها موثقة عمار (2) الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق يجب عليه الايصاء لأنها محمولة على ما إذا مات النائب قبل الاحرام أو على الاستحباب، ويرد عليه: بأنه لا يمكن التقييد بالمرسلة لضعفها سندا بالارسال ودلالة لاختصاصها بالحاج عن نفسه بقرينة ذيلها لظهوره في الأصيل وأما ضعف الدلالة فلا ينجبر بالشهرة، ولو قلنا بانجبار ضعف السند بها.
فالأولى بل المتعين أن يقال: إن موثقة إسحاق وإن كانت مطلقة إلا أن القدر المتيقن منها موت النائب بعد الاحرام ودخول الحرم، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في هذه الصورة.
وأما الثاني وهو ما إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان.
والظاهر هو الاجزاء لصدق عنوان أنه مات في الطريق قبل إن يقضي مناسكه الذي ذكر في الموثق ولا معارض له سوى موثقة عمار الساباطي (في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال: وقد وقع أجره على الله ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل) (3) فإن المستفاد منها عدم الاجزاء عن المنوب
فالأولى بل المتعين أن يقال: إن موثقة إسحاق وإن كانت مطلقة إلا أن القدر المتيقن منها موت النائب بعد الاحرام ودخول الحرم، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في هذه الصورة.
وأما الثاني وهو ما إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان.
والظاهر هو الاجزاء لصدق عنوان أنه مات في الطريق قبل إن يقضي مناسكه الذي ذكر في الموثق ولا معارض له سوى موثقة عمار الساباطي (في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال: وقد وقع أجره على الله ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل) (3) فإن المستفاد منها عدم الاجزاء عن المنوب