____________________
طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف) (1) ونحوها صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى) (2) ومورده وإن كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن اطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها ويؤيدهما رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها) (3) وقوله: (ليس عليها إلا الركعتين) في صحيح زرارة ظاهر في أن الطواف طواف الفريضة.
والمتحصل: أن الطواف لا يبطل بالحيض الطارئ بعده ولا يضر الفصل بأيام بينه وبين صلاته فإن كان الوقت واسعا تصلي بعد الطهر قبل السعي لعدم الدليل على جواز تأخيرها عن السعي مع التمكن وإن كان ضيقا فتسعى وتصلي بعد رجوعها إلى مكة بعد الوقوفين.
ثم إن المصنف (قده) ذكر أنها تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده، ولكن مقتضى صحيح العلاء (4) أنها تطوف أولا طوافا لعمرتها ثم تطوف طوافا للحج ثم طواف النساء.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
والمتحصل: أن الطواف لا يبطل بالحيض الطارئ بعده ولا يضر الفصل بأيام بينه وبين صلاته فإن كان الوقت واسعا تصلي بعد الطهر قبل السعي لعدم الدليل على جواز تأخيرها عن السعي مع التمكن وإن كان ضيقا فتسعى وتصلي بعد رجوعها إلى مكة بعد الوقوفين.
ثم إن المصنف (قده) ذكر أنها تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده، ولكن مقتضى صحيح العلاء (4) أنها تطوف أولا طوافا لعمرتها ثم تطوف طوافا للحج ثم طواف النساء.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين