____________________
بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة: فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم، فكتب إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها) (1).
ومنها صحيح ابن جعفر بعد ما سئله عن احرام أهل الكوفة وغيرها قال (عليه السلام): (وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة) (2).
فيعلم من ذلك أن ميقات أهل البصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه ولو كان من أهل السند.
ومنها: معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد، (عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدنية فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (3).
فإنها أيضا تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة، والرواية معتبرة فإن إبراهيم ثقة وإن كان واقفيا وأما جعفر بن محمد بن حكيم فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
ومنها: صحيح الحلبي (عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته
ومنها صحيح ابن جعفر بعد ما سئله عن احرام أهل الكوفة وغيرها قال (عليه السلام): (وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة) (2).
فيعلم من ذلك أن ميقات أهل البصرة لا يختص بأهل البصرة بل يعم من يمر عنه ولو كان من أهل السند.
ومنها: معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد، (عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدنية فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (3).
فإنها أيضا تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة، والرواية معتبرة فإن إبراهيم ثقة وإن كان واقفيا وأما جعفر بن محمد بن حكيم فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
ومنها: صحيح الحلبي (عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته