____________________
واعتدت بما مضى: وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) مثله. قال مصنف هذا الكتاب، (رضي الله عنه): وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع) لأن هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة واسناده متصل. انتهى (1).
أقول: الرواية التي تمسك بها الشيخ الصدوق (ره) وإن كانت صحيحة ولا يعارضها ما تقدم من الروايات الضعيفة إلا أنها لم ترد في طواف الفريضة وإنما هي مطلقة فترفع اليد عن اطلاقها وتحمل على النافلة.
قال الشيخ (قده) بعد ذكره لصحيحة محمد بن مسلم مع اختلاف يسير: أنه محمول على النافلة لا ناقد بينا فيما مضى أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ويجوز له في النافلة النباء عليه وفيه غنى إن شاء الله (2).
توضيح ذلك: أنه قد تقدم أنه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضأ بطل طوافه بخلاف النافلة، وهذا يقتضي البطلان بحدوث الحيض لا محالة، على أن الحائض لا تخلو أيام حيضها من سائر الأحداث فإذا تحمل الرواية على النافلة وكان الحكم بالبطلان على ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، هذا ولو فرضنا أن الصحيحة كانت معارضة لتلك الروايات فيما أن الطواف عمل واحد
أقول: الرواية التي تمسك بها الشيخ الصدوق (ره) وإن كانت صحيحة ولا يعارضها ما تقدم من الروايات الضعيفة إلا أنها لم ترد في طواف الفريضة وإنما هي مطلقة فترفع اليد عن اطلاقها وتحمل على النافلة.
قال الشيخ (قده) بعد ذكره لصحيحة محمد بن مسلم مع اختلاف يسير: أنه محمول على النافلة لا ناقد بينا فيما مضى أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ويجوز له في النافلة النباء عليه وفيه غنى إن شاء الله (2).
توضيح ذلك: أنه قد تقدم أنه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضأ بطل طوافه بخلاف النافلة، وهذا يقتضي البطلان بحدوث الحيض لا محالة، على أن الحائض لا تخلو أيام حيضها من سائر الأحداث فإذا تحمل الرواية على النافلة وكان الحكم بالبطلان على ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، هذا ولو فرضنا أن الصحيحة كانت معارضة لتلك الروايات فيما أن الطواف عمل واحد