____________________
ولاثبات ما نقول لا بد لنا من استعراض الأخبار وهي.
صحيح معاوية بن عمار وجاء فيه (ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة) (1).
وفي صحيح الحلبي جعل الميقات الشجرة (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟) (2).
وفي صحيح ابن سنان (فيكون حذاء الشجرة) (3).
وفي صحيح إبراهيم بن عبد الحميد (يعني الاحرام من الشجرة) (4) والملاحظ من هذه الأخبار أن المذكور فيها ذو الحليفة والشجرة ومن ذلك يظهر أنهما اسمان لمكان واحد.
أما التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلا في رواية واحدة دلت على أنه صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة وهو لا يدل على تعيينه ميقاتا - كما بينا - مضافا إلى ضعف سندها بالارسال إلا أنه مع ذلك كله لا بد من الاحرام من مسجد الشجرة واعتباره ميقاتا لروايتين.
الأولى صحيحة علي بن رئاب (فقال: (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) (5) الثانية: صحيحة الحلبي (ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو
صحيح معاوية بن عمار وجاء فيه (ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة) (1).
وفي صحيح الحلبي جعل الميقات الشجرة (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟) (2).
وفي صحيح ابن سنان (فيكون حذاء الشجرة) (3).
وفي صحيح إبراهيم بن عبد الحميد (يعني الاحرام من الشجرة) (4) والملاحظ من هذه الأخبار أن المذكور فيها ذو الحليفة والشجرة ومن ذلك يظهر أنهما اسمان لمكان واحد.
أما التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلا في رواية واحدة دلت على أنه صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة وهو لا يدل على تعيينه ميقاتا - كما بينا - مضافا إلى ضعف سندها بالارسال إلا أنه مع ذلك كله لا بد من الاحرام من مسجد الشجرة واعتباره ميقاتا لروايتين.
الأولى صحيحة علي بن رئاب (فقال: (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) (5) الثانية: صحيحة الحلبي (ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو