____________________
عبد الله (ع) قال: (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها) (1) فعليها بعد أداء المناسك ثلاثة أطواف، طواف العمرة، وطواف الحج وطواف النساء، ونحوها صحيحة عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليه الماء وأهلت بالحج من بيتها، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها (2) وغيرهما من الروايات المعتبرة وهي صريحة في بقائها على عمرتها وحجتها فيما إذا كان الحيض طارئا أثناء الاحرام، وأنها تطوف طواف العمرة والحج بعد قضاء المناسك فيتحقق التعارض بين الطائفتين، لأن مقتضى الطائفة الثانية تعين التمتع عليها وتأخير الطواف إلى ما بعد أعمال الحج، ومقتضى الطائفة الأولى