____________________
الشيخ وبإسحاق بياع اللؤلؤ كما عن الكليني، وبالارسال، على أن موردها أيضا من لا تتمكن الطواف قبل الحج فلا دلالة لها على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بعد الطهر إذا أمكنها ذلك.
ومنها: ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (1) ومنها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (2) وهذه الرواية وإن كانت دلالتها على بطلان الطواف ظاهرة، إلا أنها ضعيفة فإن في سندها سلمة بن الخطاب ولم تثبت وثاقته وقال النجاشي أنه ضعيف في حديثه.
وذهب الشيخ الصدوق (ره) إلى الصحة وجواز اتمام الطواف بعد الطهر والاغتسال قال في الفقيه: وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه
ومنها: ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (1) ومنها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (2) وهذه الرواية وإن كانت دلالتها على بطلان الطواف ظاهرة، إلا أنها ضعيفة فإن في سندها سلمة بن الخطاب ولم تثبت وثاقته وقال النجاشي أنه ضعيف في حديثه.
وذهب الشيخ الصدوق (ره) إلى الصحة وجواز اتمام الطواف بعد الطهر والاغتسال قال في الفقيه: وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه