____________________
(عليه السلام) (في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه: قال:
إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه) (1) ووصفه بالصحة ولاعتبار.
والخبر ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتع وحجه وجواز جعلهما لاثنين.
إنما الكلام في السند فإن فيه الصالح بن عقبة وهو لم يوثق في كتب الرجال، بل ابن الغضائري ضعفه، وقال: غال كذاب لا يلتفت إليه وتبعه العلامة.
ولكن التضعيف المنسوب إلى الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات، وعلي بن إبراهيم القمي في تفسيره، لما ذكرنا غير مرة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت، وأما تضعيف العلامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات ولا كلام في وثاقة بقية رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه والحكم بجواز التفريق بين عمرة التمتع وحجه وجعلهما عن اثنين.
إلا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بد من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتع عن أبيه وأمه بأن يجعل عمرة التمتع عن أمه وجعل حجه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق ولو عن غير أمه وأبيه، فلا نتعدى؟ عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حيث جعل (قده) مضمون صحيح ابن مسلم عنوانا للباب السابع والعشرين من النيابة، وبذلك يظهر الحال بالنسبة إلى صحيح
إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه) (1) ووصفه بالصحة ولاعتبار.
والخبر ترى صريح في جواز التفريق بين عمرة التمتع وحجه وجواز جعلهما لاثنين.
إنما الكلام في السند فإن فيه الصالح بن عقبة وهو لم يوثق في كتب الرجال، بل ابن الغضائري ضعفه، وقال: غال كذاب لا يلتفت إليه وتبعه العلامة.
ولكن التضعيف المنسوب إلى الغضائري لا يعارض توثيق ابن قولويه له في كامل الزيارات، وعلي بن إبراهيم القمي في تفسيره، لما ذكرنا غير مرة أن نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري لم تثبت، وأما تضعيف العلامة فلا عبرة به لأنه أخذه من كتاب ابن الغضائري فالرجل من الثقات ولا كلام في وثاقة بقية رجال السند، فالخبر معتبر لا مانع من الأخذ بمضمونه والحكم بجواز التفريق بين عمرة التمتع وحجه وجعلهما عن اثنين.
إلا أن الخبر حيث إنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بد من الاقتصار على مورده بالالتزام بجواز التفريق في حج التمتع عن أبيه وأمه بأن يجعل عمرة التمتع عن أمه وجعل حجه عن أبيه لا جواز مطلق التفريق ولو عن غير أمه وأبيه، فلا نتعدى؟ عن مورده كما صنع صاحب الوسائل حيث جعل (قده) مضمون صحيح ابن مسلم عنوانا للباب السابع والعشرين من النيابة، وبذلك يظهر الحال بالنسبة إلى صحيح