____________________
التمتع وهذا غير ظاهر، فإن كلمة (المتعة) وإن استعملت في بعض الروايات في عمرة التمتع إلا أنه خلاف الظاهر المتفاهم منها عرفا فإن الظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الالتذاذ.
بيان ذلك: أن الراوي سأل الإمام (ع) عمن يحج عن أبيه أيتمتع أي هل له أن يأتي بحج التمتع مع أن المنوب عنه إذا كان ميتا كما هو ظاهر السؤال غير قابل للتمتع بالنساء والطيب وغيرها في الفصل بين الفراغ من العمرة والشروع في احرام الحج، فأجاب (ع) بجواز ذلك وأن الحج عن أبيه والمتعة (أي الالتذاذ بالمذكورات) لك فالرواية أجنبية عما توهمه الماتن وصاحب الوسائل.
ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب في جواز حمل الرواية على ما ذكرناه فتصبح مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق.
ثم إن هذا المعنى الذي ذكرناه يظهر من الصدوق في الفقيه، لأنه (قدس سره) ذكر في عنوان الباب (باب المتمتع عن أبيه) (1) وكذلك المجلسي الأول استظهر هذا المعنى من الحديث في كتابه روضة المتقين (2).
نعم أنه (قدس سره) استدل على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر بخبر الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله
بيان ذلك: أن الراوي سأل الإمام (ع) عمن يحج عن أبيه أيتمتع أي هل له أن يأتي بحج التمتع مع أن المنوب عنه إذا كان ميتا كما هو ظاهر السؤال غير قابل للتمتع بالنساء والطيب وغيرها في الفصل بين الفراغ من العمرة والشروع في احرام الحج، فأجاب (ع) بجواز ذلك وأن الحج عن أبيه والمتعة (أي الالتذاذ بالمذكورات) لك فالرواية أجنبية عما توهمه الماتن وصاحب الوسائل.
ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب في جواز حمل الرواية على ما ذكرناه فتصبح مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق.
ثم إن هذا المعنى الذي ذكرناه يظهر من الصدوق في الفقيه، لأنه (قدس سره) ذكر في عنوان الباب (باب المتمتع عن أبيه) (1) وكذلك المجلسي الأول استظهر هذا المعنى من الحديث في كتابه روضة المتقين (2).
نعم أنه (قدس سره) استدل على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر بخبر الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله