____________________
وفي المقام رواية ربما يستفاد منها جواز الاحرام بالحج من غير مكة وهي موثقة إسحاق بن عمار قال: (سئلت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج) (1).
ومحل الاستشهاد قوله (ع): (كان أبي مجاورا ههنا إلى آخر الحديث) إلا أنها لمعارضتها بما تقدم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها، على أنها مشوشة المتن، لأن الجواب بقوله (ع): (كان أبي مجاورا ههنا، الخ) لا يرتبط بالسؤال، لأن السائل إنما سأل عن احرام عمرة التمتع والإمام (ع) حكم بالعمرة ثانيا إذا رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه، ثم سئل السائل أنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه، فالسؤال متمحض في حكم العمرة، فالجواب بالاهلال بالحج وأن أباه (ع) أحرم بالحج ودخل وهو محرم بالحج لا يرتبط بالسؤال، ولعل الجواب سقط في البين أوانه (ع) أعرض عن الجواب تقية ونحوها وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال.
والذي يؤكد ما ذكرنا من عدم التئام؟ الجواب مع السؤال أن أباه (عليه السلام) إذا كان متمتعا بالحج فيكف يخرج قبل الحج، ثم أنه (ع) متى كان مجاورا في مكة؟ وما هو المراد من المجاورة هل جاور
ومحل الاستشهاد قوله (ع): (كان أبي مجاورا ههنا إلى آخر الحديث) إلا أنها لمعارضتها بما تقدم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها، على أنها مشوشة المتن، لأن الجواب بقوله (ع): (كان أبي مجاورا ههنا، الخ) لا يرتبط بالسؤال، لأن السائل إنما سأل عن احرام عمرة التمتع والإمام (ع) حكم بالعمرة ثانيا إذا رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه، ثم سئل السائل أنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه، فالسؤال متمحض في حكم العمرة، فالجواب بالاهلال بالحج وأن أباه (ع) أحرم بالحج ودخل وهو محرم بالحج لا يرتبط بالسؤال، ولعل الجواب سقط في البين أوانه (ع) أعرض عن الجواب تقية ونحوها وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال.
والذي يؤكد ما ذكرنا من عدم التئام؟ الجواب مع السؤال أن أباه (عليه السلام) إذا كان متمتعا بالحج فيكف يخرج قبل الحج، ثم أنه (ع) متى كان مجاورا في مكة؟ وما هو المراد من المجاورة هل جاور