____________________
وأشكل عليه في الجواهر (1) بأن ما أوقعه أولا لم يكن بمأمور به فهو فاسد فلا بد من اتيان الاحرام الصحيح المأمور به ومجرد كون الثاني مساويا للأول في الكون في غير مكة لا أثر له، لأن الاحرام الأول فاسد فهو كالعدم وليس النسيان مصححا وإنما هو عذر في عدم وجوب العود، وذلك لا يوجب الاجتزاء بالاحرام الأول.
وأما أصالة البراءة فلا مجال لها مع الاطلاقات الدالة على الاتيان بالاحرام الصحيح وما أتى به غير صحيح على الفرض، وقد عرفت أن مجرد النسيان لا يصحح، الاحرام وإنما هو عذر لترك الواجب فالحكم بالصحة يحتاج إلى الدليل، وهو مفقود. وما ذكره صحيح متين.
ثم إن مقتضى اطلاق كلام المصنف (ره) عدم جواز الاكتفاء باحرام من أحرم من غير مكة ناسيا أو جاهلا ولو كان حين الاحرام غير متمكن من الرجوع إلى مكة واقعا حتى إذا كان متذكرا، كما أن صاحب الجواهر (قده) تأمل في الحكم بالصحة في الصورة المذكورة ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء باحرامه إذا كان حينه غير متمكن من الرجوع إلى مكة واقعا، لأنه قد أتى بما هو مكلف به واقعا (وهو الاحرام من هذا المكان لفرض عدم امكان العود) فاحرامه صحيح وإن لم يعرف سببه، بل تخيل واعتقد أن الاحرام من هذا المكان جائز في نفسه وأنه بحسب الوظيفة الأولية مع أن الأمر ليس كذلك وإنما جاز له الاحرام في هذا المكان لعجزه عن العود، إلا أن هذه الاعتقاد غير ضائر في صحة عمله واحرامه بعد فرض مصادفته للأمر به واقعا
وأما أصالة البراءة فلا مجال لها مع الاطلاقات الدالة على الاتيان بالاحرام الصحيح وما أتى به غير صحيح على الفرض، وقد عرفت أن مجرد النسيان لا يصحح، الاحرام وإنما هو عذر لترك الواجب فالحكم بالصحة يحتاج إلى الدليل، وهو مفقود. وما ذكره صحيح متين.
ثم إن مقتضى اطلاق كلام المصنف (ره) عدم جواز الاكتفاء باحرام من أحرم من غير مكة ناسيا أو جاهلا ولو كان حين الاحرام غير متمكن من الرجوع إلى مكة واقعا حتى إذا كان متذكرا، كما أن صاحب الجواهر (قده) تأمل في الحكم بالصحة في الصورة المذكورة ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء باحرامه إذا كان حينه غير متمكن من الرجوع إلى مكة واقعا، لأنه قد أتى بما هو مكلف به واقعا (وهو الاحرام من هذا المكان لفرض عدم امكان العود) فاحرامه صحيح وإن لم يعرف سببه، بل تخيل واعتقد أن الاحرام من هذا المكان جائز في نفسه وأنه بحسب الوظيفة الأولية مع أن الأمر ليس كذلك وإنما جاز له الاحرام في هذا المكان لعجزه عن العود، إلا أن هذه الاعتقاد غير ضائر في صحة عمله واحرامه بعد فرض مصادفته للأمر به واقعا