____________________
استظهر الجواز من صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال:
(سئلته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه).
ولكن الظاهر أن ذلك غير جائز أيضا، لأن المستفاد من الروايات (2) الدالة على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة كونهما عملا واحدا وإن تخلل الفصل بينهما بالاحلال فكل منهما جزء لواجب واحد وليس لكل منهما أمر مستقل لينوب أحد عن شحص في أحدهما وينوب في الجزء الآخر عن شخص آخر فإن العمل الواحد غير قابل للتبعيض، نظير عدم جواز التبعيض في نيابة الصلاة بأن يجعل الركعة الأولى عن زيد والركعة الثانية عن عمرو، فكذا الصوم بأن يجعل نصف النهار عن شخص والنصف الآخر عن شخص آخر وهكذا، فإن الأجزاء ليس لها أمر مستقل لتصح النيابة فيها، والعمل الواحد يقع عن واحد فتقع العمرة عمن يقع عنه الحج وكذلك العكس ولا يمكن التفريق والتفكيك بينهما.
وأما الصحيح الذي استدل به المصنف (ره) لجواز التفريق تبعا لصاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب، (جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه وحج التمتع عن أبيه) (3) فلا يصح الاستدلال به لأنه مبني على أن يكون المراد من قوله: (أيتمتع) عمرة التمتع وكذلك يبتني على أن تحمل المتعة في قوله: (المتعة له) على عمرة
(سئلته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه).
ولكن الظاهر أن ذلك غير جائز أيضا، لأن المستفاد من الروايات (2) الدالة على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة كونهما عملا واحدا وإن تخلل الفصل بينهما بالاحلال فكل منهما جزء لواجب واحد وليس لكل منهما أمر مستقل لينوب أحد عن شحص في أحدهما وينوب في الجزء الآخر عن شخص آخر فإن العمل الواحد غير قابل للتبعيض، نظير عدم جواز التبعيض في نيابة الصلاة بأن يجعل الركعة الأولى عن زيد والركعة الثانية عن عمرو، فكذا الصوم بأن يجعل نصف النهار عن شخص والنصف الآخر عن شخص آخر وهكذا، فإن الأجزاء ليس لها أمر مستقل لتصح النيابة فيها، والعمل الواحد يقع عن واحد فتقع العمرة عمن يقع عنه الحج وكذلك العكس ولا يمكن التفريق والتفكيك بينهما.
وأما الصحيح الذي استدل به المصنف (ره) لجواز التفريق تبعا لصاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب، (جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه وحج التمتع عن أبيه) (3) فلا يصح الاستدلال به لأنه مبني على أن يكون المراد من قوله: (أيتمتع) عمرة التمتع وكذلك يبتني على أن تحمل المتعة في قوله: (المتعة له) على عمرة