____________________
ناسيا ولم يمكن له الرجوع إليها يحرم من مكانه ويذهب إلى عرفات، وهذا الحكم وإن لم يرد فيه نص بالخصوص، ولكنه مما قام عليه الاجماع والتسالم، ويمكن استفادته من عدة روايات (1) وردت فيمن تجاوز الميقات بلا احرام ولم يمكن له الرجوع إلى الميقات لخوف فوت الأعمال، وهذه الروايات وإن كان موردها احرام العمرة إلا أنه يمكن التعدي من موردها إلى غيره للتعليل بخوف فوت الأعمال المذكور في الروايات، فيعلم من ذلك أن الاحرام من الميقات مشروط بالتمكن من ادراك الموقف فإذا خاف الفوت أحرم من مكانه.
وأما إذا أتى الموقف ووصل إليه بدون الاحرام ناسيا ولم يمكن له الرجوع إلى مكة لضيق الوقت ونحوه، أحرم من مكانه أيضا.
ويدل عليه صحيحتا علي بن جعفر، قال: (سئلته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول:
(اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه) (2) وقال: في الأخرى (عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (3) ويعلم منهما أن شرطية الاحرام من مكة للحج إنما هي في حال التمكن وموردهما وإن كان خصوص الجاهل والناسي ولكن المتفاهم منهما شمول الحكم المطلق العذر وعدم اختصاصه بمورد الجهل والنسيان، وإنما خص الجهل والنسيان بالذكر لعدم تمكن الاحرام من الميقات في موردهما وإلا فلا خصوصية لهما.
وأما إذا أتى الموقف ووصل إليه بدون الاحرام ناسيا ولم يمكن له الرجوع إلى مكة لضيق الوقت ونحوه، أحرم من مكانه أيضا.
ويدل عليه صحيحتا علي بن جعفر، قال: (سئلته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول:
(اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه) (2) وقال: في الأخرى (عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (3) ويعلم منهما أن شرطية الاحرام من مكة للحج إنما هي في حال التمكن وموردهما وإن كان خصوص الجاهل والناسي ولكن المتفاهم منهما شمول الحكم المطلق العذر وعدم اختصاصه بمورد الجهل والنسيان، وإنما خص الجهل والنسيان بالذكر لعدم تمكن الاحرام من الميقات في موردهما وإلا فلا خصوصية لهما.