____________________
أخرى أو لا يجب؟.
اختار الثاني بدعوى: أن الأمر بالاحرام من جهة أن لكل شهر عمرة، وليس ذلك من جهة التعبد، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الاحرام على من دخل مكة، وإنما أمر به استحبابا لا على وجه الوجوب، لأن العمرة في كل شهر مستحبة وليست بواجبة فالاحرام يكون مستحبا، وذكر (قده) أن الحكم بالاستحباب مما يدل عليه صريحا صحيح إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، الحديث) (1) فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة صريح في أن الأمر بالاحرام ثانيا لدخول مكة على وجه الاستحباب لأن العمرة لكل شهر ليست بواجبة بل هي مستحبة ويرد على ما ذكره أن الصحيحة ناظرة إلى أن العمرتين لا تصحان في شهر واحد فإذا كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه الأولى فلا حاجة إلى الثانية، وإن كان رجوعه في شهر آخر فلا بد من عمرة ثانية، ولا نظر فيها إلى الاستحباب أصلا.
والذي يكشف عما ذكرناه أن المتعة المعادة في مفروض الرواية هي عمرة التمتع على ما يظهر من قوله (ع): (فإن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج) فإن الارتهان بالحج يقتضي كون العمرة عمرة
اختار الثاني بدعوى: أن الأمر بالاحرام من جهة أن لكل شهر عمرة، وليس ذلك من جهة التعبد، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الاحرام على من دخل مكة، وإنما أمر به استحبابا لا على وجه الوجوب، لأن العمرة في كل شهر مستحبة وليست بواجبة فالاحرام يكون مستحبا، وذكر (قده) أن الحكم بالاستحباب مما يدل عليه صريحا صحيح إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، الحديث) (1) فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة صريح في أن الأمر بالاحرام ثانيا لدخول مكة على وجه الاستحباب لأن العمرة لكل شهر ليست بواجبة بل هي مستحبة ويرد على ما ذكره أن الصحيحة ناظرة إلى أن العمرتين لا تصحان في شهر واحد فإذا كان رجوعه في نفس الشهر الذي وقعت فيه الأولى فلا حاجة إلى الثانية، وإن كان رجوعه في شهر آخر فلا بد من عمرة ثانية، ولا نظر فيها إلى الاستحباب أصلا.
والذي يكشف عما ذكرناه أن المتعة المعادة في مفروض الرواية هي عمرة التمتع على ما يظهر من قوله (ع): (فإن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج) فإن الارتهان بالحج يقتضي كون العمرة عمرة