____________________
ينوها وأختار المصنف تبعا للجواهر (1) الصحة وانقلابها إلى المفردة بدعوى: أن مقتضى القاعدة وإن كان هو البطلان ولكن مقتضى الخبرين المذكورين في المتن هو الصحة وانقلابها إلى المفردة.
أما الخبران فأحدهما: خبر الأحول (في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة) (2).
ولكن الخبر ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى أبي جعفر الأحول فلا يصح الاستدلال به، فإن الصدوق (ره) يرويه عن شيخه ماجيلويه الذي لم يرد فيه توثيق، وقد ذكرنا غير مرة أن مجرد الشيخوخة لا توجب الوثاقة، فإن من مشايخة من هو ناصبي خبيث كالضبي (3) وربما أورد عليه، بأن مورد الخبر هو الحج وكلامنا في العمرة فالخبر أجنبي عن محل كلامنا.
وفيه: أنه يمكن اطلاق الحج على عمرة التمتع، والحج أعم من عمرة التمتع والحج، فمن أحرم لعمرة التمتع يصدق عليه أنه أحرم للحج.
ثانيهما: خبر سعيد الأعرج (من تمتع في أشهر الحج ثم قام
أما الخبران فأحدهما: خبر الأحول (في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة) (2).
ولكن الخبر ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى أبي جعفر الأحول فلا يصح الاستدلال به، فإن الصدوق (ره) يرويه عن شيخه ماجيلويه الذي لم يرد فيه توثيق، وقد ذكرنا غير مرة أن مجرد الشيخوخة لا توجب الوثاقة، فإن من مشايخة من هو ناصبي خبيث كالضبي (3) وربما أورد عليه، بأن مورد الخبر هو الحج وكلامنا في العمرة فالخبر أجنبي عن محل كلامنا.
وفيه: أنه يمكن اطلاق الحج على عمرة التمتع، والحج أعم من عمرة التمتع والحج، فمن أحرم لعمرة التمتع يصدق عليه أنه أحرم للحج.
ثانيهما: خبر سعيد الأعرج (من تمتع في أشهر الحج ثم قام