____________________
بدخول الليلة الأولى من الشهر وتنتهي بانتهاء الليلة التاسعة منه.
الرابع: الشهران الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر.
الخامس: نفس القول الرابع ولكن إلى طلوع الشمس.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوال النزاع لفظي كما ذكره الماتن وغيره وأن كلا منهم يريد شيئا لا ينافي القول الآخر فمن حدده إلى تمام ذي الحجة أراد جواز ايقاع بعض أعمال الحج في طول ذي الحجة، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجة أراد ادراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين، وادراك الموقف الاضطراري للمشعر فإنه يمتد إلى زوال يوم العيد، ومن ذهب إلى أنه مع ثمانية أيام يريد أنه من لا يتمكن من الاعتمار ليلة التاسع يجب عليه أن يأتي باحرام الحج وليس له العمرة على قول، ومن ذكر أنه مع تسعة أيام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف الاختياري لعرفة والموقف الاضطراري لها، ومن قال: إنه مع تسعة أيام إلى طلوع الشمس من يوم النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة والمشعر، فلا خلاف من حيث المنتهى كما لا خلاف من حيث المبدأ أيضا كيف وإنهم بعد ما اتفقوا على عدم صحة الاحرام للعمرة أو الحج بعد اليوم العاشر قد اتفقوا على صحة الحج عند تأخير الهدي أو بدله وعند تأخير الرمي والحلق عن يوم العبد، وكذلك تأخير الطواف، فغير بعيد أن يكون مرادهم من أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج فيكون النزاع لفظيا.
ثم إنه قد يستشهد لكون النزاع لفظيا (1) باتفاقهم على أن أعمال
الرابع: الشهران الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر.
الخامس: نفس القول الرابع ولكن إلى طلوع الشمس.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا اختلاف في الحقيقة بين الأقوال النزاع لفظي كما ذكره الماتن وغيره وأن كلا منهم يريد شيئا لا ينافي القول الآخر فمن حدده إلى تمام ذي الحجة أراد جواز ايقاع بعض أعمال الحج في طول ذي الحجة، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجة أراد ادراك المكلف الموقف الاختياري من الوقوفين، وادراك الموقف الاضطراري للمشعر فإنه يمتد إلى زوال يوم العيد، ومن ذهب إلى أنه مع ثمانية أيام يريد أنه من لا يتمكن من الاعتمار ليلة التاسع يجب عليه أن يأتي باحرام الحج وليس له العمرة على قول، ومن ذكر أنه مع تسعة أيام إلى طلوع فجر يوم العيد أراد الموقف الاختياري لعرفة والموقف الاضطراري لها، ومن قال: إنه مع تسعة أيام إلى طلوع الشمس من يوم النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة والمشعر، فلا خلاف من حيث المنتهى كما لا خلاف من حيث المبدأ أيضا كيف وإنهم بعد ما اتفقوا على عدم صحة الاحرام للعمرة أو الحج بعد اليوم العاشر قد اتفقوا على صحة الحج عند تأخير الهدي أو بدله وعند تأخير الرمي والحلق عن يوم العبد، وكذلك تأخير الطواف، فغير بعيد أن يكون مرادهم من أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج فيكون النزاع لفظيا.
ثم إنه قد يستشهد لكون النزاع لفظيا (1) باتفاقهم على أن أعمال