____________________
الأمر بعمرة التمتع للسنة الآتية بهذه العمرة المفصولة التي أتى بها في هذه السنة، والأصل عدم السقوط وعدم الاتيان بالمسقط، هذا كله بناءا على أن الحج واجب مشروط، وأما لو قلنا بأن الحج واجب معلق كما هو الصحيح - بمعنى: أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي وأن أول زمان الوجوب أول زمان الاستطاعة ولذا لو استطاع في ذي الحجة بعد فوات زمان الحج في سنته فقد وجب عليه الحج بعدها فعلا وإن كان متعلقه متأخرا، فحينئذ لو شك في أن الوجوب الفعلي للحج هل تعلق بالعمرة المقيدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو بالأعم من ذلك ومن العمرة المفصولة التي أتى بها في السنة الأولى؟ فيكون الشك شكا في الأقل والأكثر باعتبار تقييد العمرة باتيانها في السنة الآتية مقترنة للحج وعدمه، والمرجع هو أصل البراءة عن التقييد، لأن متعلق الواجب باعتبار التقييد يكون كالأكثر والأصل عدمه.
ولكن قد عرفت أنه لا ينبغي الريب في الحكم المذكور ويكفينا الوجوه المتقدمة، مضافا إلى أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ثم إنه لا ينافي الوجوه المتقدمة خبر سعيد الأعرج (من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة) (1) بدعوى: أن المراد بالقابل فيه العام القابل فيدل على جواز ايقاع العمرة في سنة الحج في أخرى ولكن هذه الدعوى ممنوعة: فإن المراد من القابل فيه الشهر القابل لا العام القابل لأن الظاهر من قوله: (من تمتع في أشهر الحج ثم
ولكن قد عرفت أنه لا ينبغي الريب في الحكم المذكور ويكفينا الوجوه المتقدمة، مضافا إلى أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ثم إنه لا ينافي الوجوه المتقدمة خبر سعيد الأعرج (من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة) (1) بدعوى: أن المراد بالقابل فيه العام القابل فيدل على جواز ايقاع العمرة في سنة الحج في أخرى ولكن هذه الدعوى ممنوعة: فإن المراد من القابل فيه الشهر القابل لا العام القابل لأن الظاهر من قوله: (من تمتع في أشهر الحج ثم