____________________
من جهة استقصاء موارد النيابة فيها - أن النيابة تنحصر في هذه الموارد، فكان المغروس في ذهن السائل شبهة وهي احتمال اتحاد الجنس بين النائب والمنوب عنه ولذا حكم (ع) بجواز النيابة في هذه الموارد المشتبهة المحتملة عند السائل وحيث إنه (ع) في مقام البيان ينحصر موارد جواز النيابة في الموارد المذكورة، ولم يذكر الصبي في الرواية وأما نيابة المرأة عن الرجل الحي فلا تلتزم بها أيضا للروايات الدالة على أن الحي يبعث رجلا صرورة إلى الحج (1) والحاصل: أن النيابة على خلاف القاعدة، والاكتفاء بفعل النائب على خلاف الأصل، فلا بد من الاقتصار على مقدار ما دل الدليل عليه وفي غيره فالمرجع هو الأصل ولم، يقم أي دليل على جواز نيابة الصبي والاكتفاء بفعله في الواجبات الثابتة على ذمة الغير.
أما عبادات الصبي نفسه، فتارة: في مورد الواجبات، وأخرى:
في مورد المستحبات: أما في مورد الواجبات فشرعيتها بالنسبة إليه في خصوص الصلاة وللصوم والحج ثابتة، للنصوص الخاصة كقولهم (عليهم السلام): (أنا نأمر صبياننا بالصلاة فمروا صبيانكم بالصلاة) (2) وذكرنا في محله أن الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ. ونحوه ورد في الصوم (فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم) كما في صحيح الحلبي (3) وكذلك الروايات الآمرة باحجاج الصبيان (4).
وأما في موارد المستحبات كصلاة الليل وصلاة جعفر وغيرهما من
أما عبادات الصبي نفسه، فتارة: في مورد الواجبات، وأخرى:
في مورد المستحبات: أما في مورد الواجبات فشرعيتها بالنسبة إليه في خصوص الصلاة وللصوم والحج ثابتة، للنصوص الخاصة كقولهم (عليهم السلام): (أنا نأمر صبياننا بالصلاة فمروا صبيانكم بالصلاة) (2) وذكرنا في محله أن الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ. ونحوه ورد في الصوم (فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم) كما في صحيح الحلبي (3) وكذلك الروايات الآمرة باحجاج الصبيان (4).
وأما في موارد المستحبات كصلاة الليل وصلاة جعفر وغيرهما من