____________________
اثبات الوجوب والجواز.
فمقتضى ما تقدم من الروايات المعتبرة الثلاث وجوب الحج عليه إذا بقي إلى يوم التروية، ولو كنا نحن وهذه الروايات لقلنا بالوجوب ولكن الظاهر: أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب فإنه مضافا إلى الاجماع المدعى على الخلاف، قد دل بعض النصوص المعتبرة على جواز الخروج حتى يوم التروية مثل صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وأن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا) (1).
وفي الرواية وإن لم يصرح بجواز الخروج يوم التروية ولكن يظهر من استشهاد الصادق (عليه السلام) بقضية خروج الحسين (ع) إن ذلك من باب تطبيق الكبرى على الصغرى وأن خروجه (ع) يوم التروية كان جائزا في نفسه، واستشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) دليل على جواز الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطرا كما في كتب المقاتل والتواريخ أم لا.
وأوضح من ذلك دلالة معتبرة معاوية بن عمار، (قال: قلت:
لأبي عبد الله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (2). وإنما كانت هذه الرواية أوضح باعتبار ذيلها (ولا
فمقتضى ما تقدم من الروايات المعتبرة الثلاث وجوب الحج عليه إذا بقي إلى يوم التروية، ولو كنا نحن وهذه الروايات لقلنا بالوجوب ولكن الظاهر: أنه لا يمكن الالتزام بالوجوب فإنه مضافا إلى الاجماع المدعى على الخلاف، قد دل بعض النصوص المعتبرة على جواز الخروج حتى يوم التروية مثل صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وأن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا) (1).
وفي الرواية وإن لم يصرح بجواز الخروج يوم التروية ولكن يظهر من استشهاد الصادق (عليه السلام) بقضية خروج الحسين (ع) إن ذلك من باب تطبيق الكبرى على الصغرى وأن خروجه (ع) يوم التروية كان جائزا في نفسه، واستشهاده بفعل الحسين (عليه السلام) دليل على جواز الخروج سواء كان الحسين (عليه السلام) مضطرا كما في كتب المقاتل والتواريخ أم لا.
وأوضح من ذلك دلالة معتبرة معاوية بن عمار، (قال: قلت:
لأبي عبد الله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (2). وإنما كانت هذه الرواية أوضح باعتبار ذيلها (ولا