____________________
الأولى: ما دلت على أن المعتبر بالمفردة في أشهر الحج ولو في شهر شوال يجب عليه البقاء إلى أن يحج.
كصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة) (1).
ومقتضى اطلاقها أن من اعتمر في أشهر الحج ولو عمرة مفردة ليس له الخروج من مكة لأن عمرته تحسب متعة والمعتمر بعمرة التمتع محتبس بالحج ليس له الخروج إلى أن يحج.
ويؤيدها: رواية علي بن أبي حمزه، قال: (سئله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج أله أن يرجع؟ قال: ليس
كصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة) (1).
ومقتضى اطلاقها أن من اعتمر في أشهر الحج ولو عمرة مفردة ليس له الخروج من مكة لأن عمرته تحسب متعة والمعتمر بعمرة التمتع محتبس بالحج ليس له الخروج إلى أن يحج.
ويؤيدها: رواية علي بن أبي حمزه، قال: (سئله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج أله أن يرجع؟ قال: ليس