____________________
فعن المشهور الاستحباب، وعن القاضي وجوب الحج إذا أدرك التروية، وتتبدل عمرته إلى المتعة، هذا كله فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج.
وأما إذا أتى بالمفردة في غير أشهر الحج فلا تتبدل إلى المتعة وإن بقي إلى زمان الحج ولم يقل أحد بوجوب البقاء عليه إلى الحج.
فيقع الكلام فعلا فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج، فالمشهور استحباب التمتع بها، وحكي عن القاضي وجوب البقاء عليه إلى أن يحج متعة، ولا يجوز له الخروج بعد التروية.
وأوردوا عليه بتحقق الاجماع على خلافه: وحملوا الروايات الواردة في المقام على الاستحباب ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجة، وإلى يوم التروية وذكروا أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج يستحب له البقاء إلى الحج، وإذا بقي إلى هلال ذي الحجة يتأكد له الاتيان بالحج، وإذا بقي إلى يوم التروية يكون الاتيان بالحج آكد، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فلا بد من النظر إلى النصوص الواردة في المقام، وهي على طوائف
وأما إذا أتى بالمفردة في غير أشهر الحج فلا تتبدل إلى المتعة وإن بقي إلى زمان الحج ولم يقل أحد بوجوب البقاء عليه إلى الحج.
فيقع الكلام فعلا فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج، فالمشهور استحباب التمتع بها، وحكي عن القاضي وجوب البقاء عليه إلى أن يحج متعة، ولا يجوز له الخروج بعد التروية.
وأوردوا عليه بتحقق الاجماع على خلافه: وحملوا الروايات الواردة في المقام على الاستحباب ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجة، وإلى يوم التروية وذكروا أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج يستحب له البقاء إلى الحج، وإذا بقي إلى هلال ذي الحجة يتأكد له الاتيان بالحج، وإذا بقي إلى يوم التروية يكون الاتيان بالحج آكد، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فلا بد من النظر إلى النصوص الواردة في المقام، وهي على طوائف