____________________
ولا يجوز له الاكتفاء بذلك.
ويشهد لما ذكرنا عدة من الروايات، منها: موثقة سماعة، (قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن أقام إلى الحج فهو متمتع) (1) ومورد الرواية من لم يكن مريدا وقاصد الحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده ولكن من باب الاتفاق أقام وبقي إلى الحج فحينئذ حكم (ع) بانقلاب عمرته إلى عمرة التمتع، وأما إذا كان قاصدا للحج من الأول فلا تشمله الرواية.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المتعة مرتبطة بالحج وأن المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء كما اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية، ثم ذكر (ع) أخيرا (ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (2).
والمستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريدا للحج وقاصدا إليه.
ومنها: صحيحة الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا (ع) (أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنتم إذا قدمتم؟ من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لأن بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
وقد دلت الصحيحة على أنهم حيث يقصدون الحج لا يشرع لهم
ويشهد لما ذكرنا عدة من الروايات، منها: موثقة سماعة، (قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن أقام إلى الحج فهو متمتع) (1) ومورد الرواية من لم يكن مريدا وقاصد الحج بل كان من قصده الرجوع إلى بلاده ولكن من باب الاتفاق أقام وبقي إلى الحج فحينئذ حكم (ع) بانقلاب عمرته إلى عمرة التمتع، وأما إذا كان قاصدا للحج من الأول فلا تشمله الرواية.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن المتعة مرتبطة بالحج وأن المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء كما اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية، ثم ذكر (ع) أخيرا (ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (2).
والمستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مريدا للحج وقاصدا إليه.
ومنها: صحيحة الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس عن أبي الحسن الرضا (ع) (أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنتم إذا قدمتم؟ من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لأن بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
وقد دلت الصحيحة على أنهم حيث يقصدون الحج لا يشرع لهم