____________________
أحدهما: أنه يعتبر في حج التمتع وقوع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز أن يتمتع بها. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة (1).
وأما العمرة المفردة فإن أتى بها في غير أشهر الحج فلا يكتفي بها عن عمرة التمتع وإذا وقعت في أشهر الحج يكتفي بها وقد دلت على ذلك روايات تقدمت قريبا.
المقام الثاني:
قد اختلف الأصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال:
الأول: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، اختاره الماتن الثاني: إنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة الثالث: الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة تبدأ
ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة (1).
وأما العمرة المفردة فإن أتى بها في غير أشهر الحج فلا يكتفي بها عن عمرة التمتع وإذا وقعت في أشهر الحج يكتفي بها وقد دلت على ذلك روايات تقدمت قريبا.
المقام الثاني:
قد اختلف الأصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال:
الأول: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، اختاره الماتن الثاني: إنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة الثالث: الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة تبدأ