____________________
بلده، كموثق سماعة عن أبي الحسن (ع) قال: (سئلته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء) (1) ولو تم هذا الخبر لكان مخصصا لتلك الروايات الدالة على كفاية المرور ببعض المواقيت لاطلاقها من حيث حج المقيم في مكة أو حج الخارج.
واستشكل في الرياض في الخبر بضعف السند بمعلى بن محمد استظهارا من عبارة النجاشي في حقه ولم يكن الخبر منجبرا بعمل المشهور.
ولكن الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات، وعبارة النجاشي لا تدل على ضعفه وإنما تدل على أنه مضطرب الحديث والمذهب، والاضطراب في الحديث معناه أنه يروي الغرائب وأما الاضطراب في المذهب فغير ضائر إذا كان الشخص ثقة في نفسه.
والعمدة ضعف الدلالة لتعليق الخروج إلى مهل أرضه، على مشيته، وذلك ظاهر في عدم الوجوب، وإلا فلا معنى للتعليق على مشيته وإرادته، وما ارجاع قوله (ع): (إن شاء) إلى التمتع فبعيد جدا.
ولو فرضنا دلالته على الوجوب فمعارض بروايات أخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص له، وجواز الاكتفاء بأي ميقات شاء، كموثق آخر (2) لسماعة في حديث، قال (ع): (فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج،
واستشكل في الرياض في الخبر بضعف السند بمعلى بن محمد استظهارا من عبارة النجاشي في حقه ولم يكن الخبر منجبرا بعمل المشهور.
ولكن الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات، وعبارة النجاشي لا تدل على ضعفه وإنما تدل على أنه مضطرب الحديث والمذهب، والاضطراب في الحديث معناه أنه يروي الغرائب وأما الاضطراب في المذهب فغير ضائر إذا كان الشخص ثقة في نفسه.
والعمدة ضعف الدلالة لتعليق الخروج إلى مهل أرضه، على مشيته، وذلك ظاهر في عدم الوجوب، وإلا فلا معنى للتعليق على مشيته وإرادته، وما ارجاع قوله (ع): (إن شاء) إلى التمتع فبعيد جدا.
ولو فرضنا دلالته على الوجوب فمعارض بروايات أخر تدل على عدم تعيين ميقات خاص له، وجواز الاكتفاء بأي ميقات شاء، كموثق آخر (2) لسماعة في حديث، قال (ع): (فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج،