____________________
يحرم من بطن العقيق والطائفي من قرن المنازل واليمني من يلملم وهكذا.
وبإزائها روايات أخر تدل على أنه يحرم من الميقات الذي يمر به (1).
وقد وقع الكلام في أن هذه الروايات هل تشمل الشخص الذي يريد الحج من مكة أو تختص بمن يريد الحج من الخارج؟.
ربما يدعي انصراف الروايات عمن يريد الحج من مكة واختصاصها بمن يريد الحج من خارجها.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف، لصدق المرور على الميقات على من يقصد الحج من مكة بأن يخرج من مكة إلى أي ميقات أراد من غير تعيين، فلا يختص بمن يقصد الحج من الخارج فإن المرور على المكان هو الاجتياز عليه وهذا المعنى يصدق على من يقصد التمتع من مكة فيجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء فإنه عندما يصل ذلك المكان ويجتازه يصدق عليه أنه مر عليه من غير فرق بين أن يريد التمتع من مكة أو من خارجها، ولا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده.
فلو كنا نحن وهذه الروايات ولم ترد رواية في حكم المقيم لالتزمنا بالقول الثاني وهو جواز الاحرام من أي ميقات شاء وأراد، لدخوله في عنوان المار بالميقات ولا موجب للانصراف المذكور. هذا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الروايات العامة وأما الروايات الخاصة: فبعضها تدل على أنه يرجع إلى ميقات
وبإزائها روايات أخر تدل على أنه يحرم من الميقات الذي يمر به (1).
وقد وقع الكلام في أن هذه الروايات هل تشمل الشخص الذي يريد الحج من مكة أو تختص بمن يريد الحج من الخارج؟.
ربما يدعي انصراف الروايات عمن يريد الحج من مكة واختصاصها بمن يريد الحج من خارجها.
ولكن الظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف، لصدق المرور على الميقات على من يقصد الحج من مكة بأن يخرج من مكة إلى أي ميقات أراد من غير تعيين، فلا يختص بمن يقصد الحج من الخارج فإن المرور على المكان هو الاجتياز عليه وهذا المعنى يصدق على من يقصد التمتع من مكة فيجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء فإنه عندما يصل ذلك المكان ويجتازه يصدق عليه أنه مر عليه من غير فرق بين أن يريد التمتع من مكة أو من خارجها، ولا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده.
فلو كنا نحن وهذه الروايات ولم ترد رواية في حكم المقيم لالتزمنا بالقول الثاني وهو جواز الاحرام من أي ميقات شاء وأراد، لدخوله في عنوان المار بالميقات ولا موجب للانصراف المذكور. هذا ما تقتضيه القاعدة المستفادة من الروايات العامة وأما الروايات الخاصة: فبعضها تدل على أنه يرجع إلى ميقات