____________________
تمتع بالعمرة إلى الحج) الآية (1) والروايات المفسرة المبينة للآية تدل على أن الحج يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص، وأن النائي وظيفته التمتع والقريب فرضه الافراد، فيكون المكلف على قسمين، والصحيحتان المتقدمتان تنظران إلى هذا الجعل، وإن من أقام مدة سنتين في مكة ينقلب حجه إلى الافراد ولا متعة له فهو مكي تنزيلا، ولا نظر لهما إلى حصول الاستطاعة سابقا أو عدمه.
وبتعبير آخر: الصحيحان منصرفان عمن كان مستطيعا سابقا، بمعنى:
أنهما في مقام بيان الحج الواجب عليه وتعيين بعض الأقسام عليه ولا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقا، فلا يستفاد منهما إلا الالحاق في قسم خاص، وأما إذا كان مستطيعا سابقا وكانت وظيفته التمتع وترك الحج حتى جاور مكة، فالصحيحان غير ناظرين إلى وظيفته الفعلية وتبدل فرضه إلى فرض آخر فهو باق على حكمه السابق.
ولو احتملنا شمول الخبرين لهذه الصورة أيضا فلا أقل من اجمالها فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثر، والقاعدة تقتضي الاقتصار على الأقل وهو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين، فينقلب فرضه إلى الافراد إذا لم يكن مستطيعا في بلده أو لم يكن مستطيعا في ضمن المجاورة قبل السنتين، فإن التنزيل بهذا المقدار ثابت، وأما في غيره كما إذا كان مستطيعا في بلده وترك الحج، أو حصلت الاستطاعة قبل السنتين ووجب عليه الحج فلم يثبت التنزيل فوظيفته باقية على حالها.
وعليه فلا حاجة إلى التمسك بالاجماع المدعى في المقام، هذا كله في حكم المجاور في مكة.
وبتعبير آخر: الصحيحان منصرفان عمن كان مستطيعا سابقا، بمعنى:
أنهما في مقام بيان الحج الواجب عليه وتعيين بعض الأقسام عليه ولا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقا، فلا يستفاد منهما إلا الالحاق في قسم خاص، وأما إذا كان مستطيعا سابقا وكانت وظيفته التمتع وترك الحج حتى جاور مكة، فالصحيحان غير ناظرين إلى وظيفته الفعلية وتبدل فرضه إلى فرض آخر فهو باق على حكمه السابق.
ولو احتملنا شمول الخبرين لهذه الصورة أيضا فلا أقل من اجمالها فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثر، والقاعدة تقتضي الاقتصار على الأقل وهو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين، فينقلب فرضه إلى الافراد إذا لم يكن مستطيعا في بلده أو لم يكن مستطيعا في ضمن المجاورة قبل السنتين، فإن التنزيل بهذا المقدار ثابت، وأما في غيره كما إذا كان مستطيعا في بلده وترك الحج، أو حصلت الاستطاعة قبل السنتين ووجب عليه الحج فلم يثبت التنزيل فوظيفته باقية على حالها.
وعليه فلا حاجة إلى التمسك بالاجماع المدعى في المقام، هذا كله في حكم المجاور في مكة.