____________________
في (حديث) قال: (سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة، فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟
قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي) (1) وبصحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن (ع) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي) (2) فما ورد من أنه لا متعة للحاضر وليس لأهل مكة متعة (3) يخصص بهاتين الصحيحتين.
وقد أجاب المصنف وغيره عن الخبرين بحملهما على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، فإن مورده الندب.
وذكر بعضهم أن الخبرين مطلقان من حيث قصد الحج من البعيد والقريب فيعارض اطلاقهما باطلاق ما دل على أنه ليس لأهل مكة متعة فإنه أيضا مطلق من حيث الحج الواجب والندب، والنسبة عموم من وجه، ويقع التعارض بينهما في الحج الواجب إذا قصده من البعيد، ومقتضى الصحيحين جواز التمتع له ومقتضى اطلاق ما دل على المنع من المتعة لأهل مكة عدم جوازه له فيتساقط الاطلاقان.
ولكن ذكر في الرياض إنتصارا لابن أبي عقيل بأنه يرجح التصرف في المعارض وهو (لا متعة لأهل مكة) لموافقته للكتاب والسنة.
أقول: الظاهر عدم امكان حمل الصحيحين على الحج الندبي لوجهين:
الأول: إن قوله (ع): (ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل)
قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي) (1) وبصحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن (ع) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي) (2) فما ورد من أنه لا متعة للحاضر وليس لأهل مكة متعة (3) يخصص بهاتين الصحيحتين.
وقد أجاب المصنف وغيره عن الخبرين بحملهما على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، فإن مورده الندب.
وذكر بعضهم أن الخبرين مطلقان من حيث قصد الحج من البعيد والقريب فيعارض اطلاقهما باطلاق ما دل على أنه ليس لأهل مكة متعة فإنه أيضا مطلق من حيث الحج الواجب والندب، والنسبة عموم من وجه، ويقع التعارض بينهما في الحج الواجب إذا قصده من البعيد، ومقتضى الصحيحين جواز التمتع له ومقتضى اطلاق ما دل على المنع من المتعة لأهل مكة عدم جوازه له فيتساقط الاطلاقان.
ولكن ذكر في الرياض إنتصارا لابن أبي عقيل بأنه يرجح التصرف في المعارض وهو (لا متعة لأهل مكة) لموافقته للكتاب والسنة.
أقول: الظاهر عدم امكان حمل الصحيحين على الحج الندبي لوجهين:
الأول: إن قوله (ع): (ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل)