____________________
فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) (1).
والمتفاهم منه جواز الاحرام من أي ميقات شاء، لعدم خصوصية لذات عرق، أو عسفان فإن المستفاد منه بحسب الفهم العرفي جواز الخروج إلى ميقات من المواقيت، وإن لم يكن ميقات بلده وأهله، والرواية قد اشتملت على التجاوز عن ذات عرق والتجاوز على عسفان ولم يعلم لنا إلى الآن أن عسفان واقع في أي مكان وبأي مقدار يبعد عن مكة، وكيف يحرم منه مع أنه ليس من حدود الحرم ولا من المواقيت، ولكن ذلك غير ضائر في دلالة الرواية على التخيير.
وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر أحدها من عسفان) (2) وأما القول الآخر وهو الاحرام من أدني الحل فتدل عليه جملة من الأخبار، أهمها صحيح الحلبي قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع): لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما
والمتفاهم منه جواز الاحرام من أي ميقات شاء، لعدم خصوصية لذات عرق، أو عسفان فإن المستفاد منه بحسب الفهم العرفي جواز الخروج إلى ميقات من المواقيت، وإن لم يكن ميقات بلده وأهله، والرواية قد اشتملت على التجاوز عن ذات عرق والتجاوز على عسفان ولم يعلم لنا إلى الآن أن عسفان واقع في أي مكان وبأي مقدار يبعد عن مكة، وكيف يحرم منه مع أنه ليس من حدود الحرم ولا من المواقيت، ولكن ذلك غير ضائر في دلالة الرواية على التخيير.
وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر أحدها من عسفان) (2) وأما القول الآخر وهو الاحرام من أدني الحل فتدل عليه جملة من الأخبار، أهمها صحيح الحلبي قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع): لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما