يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلتها وأن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في
مكة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى، وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في
مكة فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة فعلى القول بالتخيير فيها - كما عن المشهور - يتخير وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي.
____________________
وأجاب المصنف عن هذه الروايات باعراض المشهور عنها، وهو غير تام عندنا، على أن بعضهم قد عمل بها كصاحب الجواهر (قده) مع حمل ما دل على اعتبار السنتين على الدخول في الثانية بعد اكمال سنة واحدة، إلا أنه لا يمكن فإنه وإن كان محتملا ولو بعيدا في صحيح زرارة المتقدم لقوله: (من أقام بمكة سنتين) إذ يمكن حمله على