غير أحكام الحج من أحكام أهل مكة حتى الوقوف والنذور ونحوهما، لما سمعته مما في النصوص (1) (هو من أهل مكة) و (هو مكي) و (بمنزلة أهل مكة) إلا أن الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن، ضرورة انسياق إرادة نوع الحج خاصة من الجميع، فيبقى عموم أدلة استطاعة النائي بحاله، وكذا استصحابها بل وأصل البراءة، ودعوى أن تلك الاستطاعة شرط للتمتع ولا تمتع هنا يدفعها أنها شرط وجوب الحج على النائي مطلقا، وتعيين المتعة أمر آخر، مع أنه قد يجب عليه الافراد أو القران، نعم الظاهر أنه كذلك مع قصد التوطن، لصدق كونه حينئذ من أهلها وإن وجب عليه التمتع قبل السنة أو السنتين للأدلة الشرعية، ومن ذلك يظهر ضعف القول بتقييد إطلاق الحكم المزبور في النص والفتوى بما إذا أراد المفارقة أما مع إرادة المقام أبدا فينتقل فرضه بأول سنة، لصدق كونه حينئذ من أهلها، لكن في الرياض أن كلا من القولين ضعيف، لأن بين إطلاقيهما عموما وخصوصا من وجه، لنواردهما في المجاور سنتين مثلا بنية الدوام، وافتراق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية، والعكس في المجاور دون السنتين مع النية المزبورة، فترجيح أحدهما على الآخر وجعله المقيد له غير ظاهر الوجه، ولكن مقتضى الأصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الأول، قلت:
مضافا إلى تصريح البعض به، وبأنه المراد من إطلاق الفتوى، بل قد يقال بظهوره من صحيح زرارة (2) ولو بقرينة سؤاله بعد ذلك عن ذي المنزلين، بل ومن غيره، فتكون مقيدة لتلك النصوص التي قد يدعى ظهورها في غير متجددي