____________________
أيوب بن نوح بن دراج الثقة أما أبو الحسن فهو مجهول، فيدور الراوي بين الموثق وغيره، وتسقط الرواية بذلك عن الاعتبار.
وقد استدل على أن حد البعد الموجب للتمتع اثنا عشر ميلا من كل جانب بوجوه الأول: العمومات الدالة على وجوب التمتع على كل مكلف كصحيحة الحلبي (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور، فمن كان فوق الحد يشمله العمومات.
وفيه أولا: إن العمومات تخصص بما دل على التحديد بثمانية وأربعين ميلا كصحيحة زرارة المتقدمة.
وثانيا: إن العمومات لا اطلاق لها من هذه الجهة - أي ثبوت المتعة على كل مكلف - وإنما هي ناظرة إلى حكم النائي في قبال العامة القائلين بجواز الافراد، أو القران للنائي، وهذه الرواية في مقام الرد عليهم وأن النائي لا يجوز له إلا التمتع.
الثاني: ما استدل به صاحب الجواهر (2) بالآية:
وقد استدل على أن حد البعد الموجب للتمتع اثنا عشر ميلا من كل جانب بوجوه الأول: العمومات الدالة على وجوب التمتع على كل مكلف كصحيحة الحلبي (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور، فمن كان فوق الحد يشمله العمومات.
وفيه أولا: إن العمومات تخصص بما دل على التحديد بثمانية وأربعين ميلا كصحيحة زرارة المتقدمة.
وثانيا: إن العمومات لا اطلاق لها من هذه الجهة - أي ثبوت المتعة على كل مكلف - وإنما هي ناظرة إلى حكم النائي في قبال العامة القائلين بجواز الافراد، أو القران للنائي، وهذه الرواية في مقام الرد عليهم وأن النائي لا يجوز له إلا التمتع.
الثاني: ما استدل به صاحب الجواهر (2) بالآية: