____________________
الخبر الأول: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة) (2).
الثاني: صحيح حماد (في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكة) (2) ولكن لا يمكن العمل بهاتين الروايتين لعدم القائل بهما منا ومخالفتهما للمتسالم عليه بين أصحابنا فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما دون المواقيت كلها.
هذا مضافا إلى ضعف الخبر الأول سندا لأن الموجود في السند - على ما في الوسائل - أو الحسن النخعي وهكذا في التهذيب المطبوع حديثا (3) وفي بعض نسخ التهذيب أبو الحسين النخعي وهو لقب
الثاني: صحيح حماد (في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكة) (2) ولكن لا يمكن العمل بهاتين الروايتين لعدم القائل بهما منا ومخالفتهما للمتسالم عليه بين أصحابنا فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما دون المواقيت كلها.
هذا مضافا إلى ضعف الخبر الأول سندا لأن الموجود في السند - على ما في الوسائل - أو الحسن النخعي وهكذا في التهذيب المطبوع حديثا (3) وفي بعض نسخ التهذيب أبو الحسين النخعي وهو لقب