____________________
(1) هذا مما لا اشكال فيه للصحيحة المذكورة في المتن (1).
(2) من كان له منزلان أحدهما بمكة والآخر في غيرها من البلاد البعيدة وتساوت الإقامة فيهما، سواء أقام في بلد ستة أشهر وفي بلد آخر ستة أشهر أخرى، أو أقام في بلد أربعة أشهر وفي بلد آخر أربعة أشهر أخرى مثلا وفي بقية الأشهر تجول في البلاد ولم يستقر في بلد خاص، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام الثلاثة إذا كان مستطيعا من البلدين، وإلا لزمه فرض وطن الاستطاعة.
ويستدل له بأن أدلة تعيين قسم خاص من الحج لا تشمل مثل هذا الشخص ومنصرفة عنه من جهة عدم استقراره في بلد خاص فيشمله حينئذ اطلاق ما دل على وجوب الحج ونتيجته التخيير.
إلا أنه لو تم ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقا من دون فرق بين حصول الاستطاعة في البلدين أو في أحدهما، فلو كان له منزل في العراق مثلا وآخر بمكة واستطاع فيها يجوز له التمتع وكذلك العكس،
(2) من كان له منزلان أحدهما بمكة والآخر في غيرها من البلاد البعيدة وتساوت الإقامة فيهما، سواء أقام في بلد ستة أشهر وفي بلد آخر ستة أشهر أخرى، أو أقام في بلد أربعة أشهر وفي بلد آخر أربعة أشهر أخرى مثلا وفي بقية الأشهر تجول في البلاد ولم يستقر في بلد خاص، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام الثلاثة إذا كان مستطيعا من البلدين، وإلا لزمه فرض وطن الاستطاعة.
ويستدل له بأن أدلة تعيين قسم خاص من الحج لا تشمل مثل هذا الشخص ومنصرفة عنه من جهة عدم استقراره في بلد خاص فيشمله حينئذ اطلاق ما دل على وجوب الحج ونتيجته التخيير.
إلا أنه لو تم ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقا من دون فرق بين حصول الاستطاعة في البلدين أو في أحدهما، فلو كان له منزل في العراق مثلا وآخر بمكة واستطاع فيها يجوز له التمتع وكذلك العكس،