____________________
به للتحديد المذكور إنما هو صحيح زرارة المتقدم الذي فسر قوله تعالى:
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وبين المراد منه، وحيث إن الآية مشتملة على ذكر المسجد الحرام، فالتحديد بثمانية وأربعين ميلا - بعد ذكر الآية وبيان المراد منها - ظاهر في كون التحديد بالنسبة إلى المسجد، ولو احتمل كون التحديد بالنسبة إلى البلد باعتبار وجود المسجد الحرام فيه تكون الآية مجملة لعدم ظهورها في كون التحديد بالنسبة إلى البلد أو المسجد فلا بد حينئذ من الاقتصار على القدر على المتيقن من الخروج عن العمومات المقتضية لوجوب التمتع على كل أحد وهو كون الاعتبار بنفس المسجد والحاصل: أنه لا ريب في أن مقتضى العمومات وجوب التمتع على جميع المكلفين، ففي صحيحة الحلبي (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع) (1) وقد دلت الآية المباركة على اختصاص ذلك بغير سكنة مكة فكلما دل الدليل على الحاق غير من يسكن مكة بالساكن فيها فهو وإلا كان حكمه وجوب التمتع لا محالة، وبما أن من بعد عن المسجد الحرام بأكثر من ثمانية وأربعين ميلا وإن كان الفصل بينه وبين مكة بأقل من هذا الحد وجب عليه التمتع لعدم الدليل على خروجه من العموم فإن المخصص بمجمل مردد بين الأقل والأكثر فلا بد من الاقتصار في التخصيص على الأقل المتيقن، فالنتيجة تحديد البعد بالنسبة إلى المسجد.
الثانية: من كان منزلة على نفس الحد فهل يجب عليه التمتع أو الافراد؟
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وبين المراد منه، وحيث إن الآية مشتملة على ذكر المسجد الحرام، فالتحديد بثمانية وأربعين ميلا - بعد ذكر الآية وبيان المراد منها - ظاهر في كون التحديد بالنسبة إلى المسجد، ولو احتمل كون التحديد بالنسبة إلى البلد باعتبار وجود المسجد الحرام فيه تكون الآية مجملة لعدم ظهورها في كون التحديد بالنسبة إلى البلد أو المسجد فلا بد حينئذ من الاقتصار على القدر على المتيقن من الخروج عن العمومات المقتضية لوجوب التمتع على كل أحد وهو كون الاعتبار بنفس المسجد والحاصل: أنه لا ريب في أن مقتضى العمومات وجوب التمتع على جميع المكلفين، ففي صحيحة الحلبي (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع) (1) وقد دلت الآية المباركة على اختصاص ذلك بغير سكنة مكة فكلما دل الدليل على الحاق غير من يسكن مكة بالساكن فيها فهو وإلا كان حكمه وجوب التمتع لا محالة، وبما أن من بعد عن المسجد الحرام بأكثر من ثمانية وأربعين ميلا وإن كان الفصل بينه وبين مكة بأقل من هذا الحد وجب عليه التمتع لعدم الدليل على خروجه من العموم فإن المخصص بمجمل مردد بين الأقل والأكثر فلا بد من الاقتصار في التخصيص على الأقل المتيقن، فالنتيجة تحديد البعد بالنسبة إلى المسجد.
الثانية: من كان منزلة على نفس الحد فهل يجب عليه التمتع أو الافراد؟