____________________
تعدينا عن ذلك عن جهة صحيح زرارة المتقدم.
ثم إنه لو أغمضنا النظر عن الصحيح المتقدم لأمكن الاستدلال للقول المذكور بوجه آخر أولى من الوجوه المتقدمة.
وهو أن المستفاد من الآية الشريفة وجوب التمتع على من لم يكن من سكنة مكة المعظمة، ووجوب الافراد على من كان منهم إلا أن الاجماع القطعي قام على الحاق جماعة من المكلفين ممن بعد عن مكة بسكنة مكة الحاقا حكميا كأهالي (مر) وأهالي (سرف) (1) كما في النص (2) فمقتضى القاعدة هو الاقتصار على القدر المتيقن في غير الموارد المنصوصة، فالنتيجة وجوب الافراد على أهالي مكة وعلى من كان الفاصل بينه وبين مكة أقل من اثني عشر ميلا، ووجوب التمتع على من كان بعيدا من مكة بمقدار اثني عشرا ميلا أو أكثر.
وهذا الوجه وإن كان أوجه من الوجوه المتقدمة، ولكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به أيضا بالنظر إلى صحيح زرارة المتقدم الدال على أن الحد الموجب للتمتع هو ثمانية وأربعون ميلا، ولا موجب بل ولا مجوز لرفع اليد عنه بعد تماميته سندا ودلالة.
وأما حمله على الجوانب الأربعة فقد عرفت أنه من أضعف المحامل.
ثم إنه ينبغي التكلم في جهات تعرض لها المصنف (قده).
الأولى: هل يعتبر الحد المذكور من بلدة مكة أو من المسجد؟
وجهان، بل قولان.
الظاهر أن العبرة بنفس المسجد إلا البلد، وذلك لأن عمدة ما استدل
ثم إنه لو أغمضنا النظر عن الصحيح المتقدم لأمكن الاستدلال للقول المذكور بوجه آخر أولى من الوجوه المتقدمة.
وهو أن المستفاد من الآية الشريفة وجوب التمتع على من لم يكن من سكنة مكة المعظمة، ووجوب الافراد على من كان منهم إلا أن الاجماع القطعي قام على الحاق جماعة من المكلفين ممن بعد عن مكة بسكنة مكة الحاقا حكميا كأهالي (مر) وأهالي (سرف) (1) كما في النص (2) فمقتضى القاعدة هو الاقتصار على القدر المتيقن في غير الموارد المنصوصة، فالنتيجة وجوب الافراد على أهالي مكة وعلى من كان الفاصل بينه وبين مكة أقل من اثني عشر ميلا، ووجوب التمتع على من كان بعيدا من مكة بمقدار اثني عشرا ميلا أو أكثر.
وهذا الوجه وإن كان أوجه من الوجوه المتقدمة، ولكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به أيضا بالنظر إلى صحيح زرارة المتقدم الدال على أن الحد الموجب للتمتع هو ثمانية وأربعون ميلا، ولا موجب بل ولا مجوز لرفع اليد عنه بعد تماميته سندا ودلالة.
وأما حمله على الجوانب الأربعة فقد عرفت أنه من أضعف المحامل.
ثم إنه ينبغي التكلم في جهات تعرض لها المصنف (قده).
الأولى: هل يعتبر الحد المذكور من بلدة مكة أو من المسجد؟
وجهان، بل قولان.
الظاهر أن العبرة بنفس المسجد إلا البلد، وذلك لأن عمدة ما استدل